المادة 23 من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980
حكم التحكيم
4- إذا عين ثلاثة محكمين ، صدر الحكم بالإجماع او بالأغلبية ، فاذا لم تتوافر هاتان الحالتان ، أصدر رئيس اللجنة التحكيمية الحكم بمفرده.
5- يصدر حكم هيئة التحكيم كتابه ومسببا وموقعا عليه من المحكمين ومتضمنا تاريخ ومكان صدوره ، وفي حال اختلاف رأي او أكثر على مضمون الحكم دونت الأسباب المبررة للمخالفة.
6- كل حكم يصدر وفقا لهذا النظام ، نودع أصله لدى الأمانة العامة.
7- بعد إصدار الحكم ، تتولى الأمانة العامة تبليغ الفريقين نصه الموقع من هيئة التحكيم ، على ان يسبق ذلك قيام الفريقين او احدهما بدفع كامل رسوم ومصاريف التحكيم ، يعتبر التبليغ المذكور ، تنازلا من قبل الفريقين عن أي تبليغ آخر او أية إجراءات أخرى من أي نوع كانت.
8- يجوز في أي وقت كان ، لأي من الفريقين ان يطلب من الأمانة العامة صورا إضافية طبق الأصل عن الحكم الصادر.
9- يلتزم الفريقان ، نتيجة إخضاع نزاعهما للتحكيم وفقا لهذا النظام ، بتنفيذ مضمون الحكم الذي يصدر دون أي تأخير ، ويعتبر الحكم الصادر نهائياً وغير قابل لأي طريقة من طرق المراجعة او الطعن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026