المادة 17 من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980

في أصول التحكيم تطبق هيئة التحكيم القواعد الإجرائية التي اتفق عليها الفريقان ، وإلا فالمستمدة من هذا النظام ، والا فالقواعد الإجرائية التي يعينها جهاز التحكيم نفسه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك