المادة 16 من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980

تسليم جهاز التحكيم ملف القضية مع مراعاة أحكام المادة (15) أعلاه ، تقوم الأمانة العامة بتسليم هيئة التحكيم ملف القضية ، بعد تبلغها جواب المدعى عليه على طلب التحكيم او بعد انقضاء المهلة الممنوحة له لتقديم جوابه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك