المادة 16 من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980
تسليم جهاز التحكيم ملف القضية
مع مراعاة أحكام المادة (15) أعلاه ، تقوم الأمانة العامة بتسليم هيئة التحكيم ملف القضية ، بعد تبلغها جواب المدعى عليه على طلب التحكيم او بعد انقضاء المهلة الممنوحة له لتقديم جوابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026