المادة 6 من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980
طلب الوساطة
1- على المدعي الراغب في اللجوء إلى الوساطة، أن يوجه طلبه إلى الأمانة العامة.
2- يجب أن يتضمن الطلب وجهة نظر المدعي وأن يرفق به جميع المستندات المؤيدة لطلبه، مع الرسم المتوجب وفقا للتعرفة.
3- يبلغ الأمين العام المدعى عليه طلب الوساطة، ويطلب منه، في حال قبوله مسعى الوساطة، أن يقدم إلى الأمانة العامة وجهة نظره فيما يتعلق بالنزاع، مقرونة بالمستندات التي يراها مفيدة، مع الرسم المتوجب وفقا للتعرفة، وذلك خلال شهر من تاريخ كتاب تبليغ الأمين العام له.
4- في حال قبول المدعى عليه مسعى الوساطة، على الأمين العام أن يرفع ملف القضية إلى رئيس مجلس الإدارة، من أجل تعيين وسيط منفرد أو لجنة وساطة، وفقا لظروف القضية وأهميتها وذلك خلال شهر واحد.
5- في حال عدم قبول المدعى عليه مسعى الوساطة، يعاد إلى المدعي الرسم المدفوع من قبله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026