المادة 20 من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980

دراسة القضية من قبل هيئة التحكيم. 17 - تقوم هيئة التحكيم بدراسة القضية في أقرب وقت ممكن وذلك في ضوء المستندات ، واللوائح المقدمة من الفريقين ، وتقوم بناء على طلب أحد الفريقين بسماع اقوالهما بصورة وجاهية ، كما تستطيع من تلقاء نفسها ان تقرر سماعهما دون طلب منهما ، ولهيئة التحكيم كذلك ، الحق بأن تقرر الاستماع الى أي شخص آخر في حضور الفريقين او بعد دعوتهما حسب الأصول. 18 - يحق لهيئة التحكيم تعيين خبير او أكثر وتحديد مهامهم وتلقي تقاريرهم والاستمتاع إليهم. ولها ان تحدد أتعابهم بعد أخذ رأي الأمانة العامة. 19 - يحق لهيئة التحكيم الاكتفاء بالمستندات التي قدمت لها من الطرفين والحكم بموجبها اذا طلب الفريقان ذلك او وافقا عليه. 20 - تقوم هيئة التحكيم ، بناء على طلب الفريقين او أحدهما او من تلقاء نفسها بتكليفهما بالحضور أمامهما في اليوم والمكان اللذين تحددهما ، مع مراعاة مهلة المسافة على ان يتم التبليغ بواسطة الأمانة العامة. 21 - اذا تخلف أحد الفريقين عن الحضور رغم دعوته حسب الأصول ، كان لهيئة التحكيم بعد التحقيق من تبلغه الدعوة ، زمن عدم وجوود عذر مقبول ، ان تتابع مهمتها وتعتبر الإجراءات قد تمت في مواجهة الفريقين. 22 - يتم التحكيم باللغة العربية ، ما لم يتفق الفريقان على اعتماد لغة أخرى ، لا سيما لغة العقد. 23 - يتولى المحكم الفرد او رئيس هيئة التحكيم إدارة الجلسات في حضور الفريقين ، ولا يسمح بحضور أشخاص لا علاقة لهم بالتحكيم ، ما لم يتفق الفريقان وهيئة التحكيم على خلافه. 24 - يحضر الفريقان عن طريق وكلاء معتمدين ، ويجوز لهم الاستعانة بمستشارين. 25 - يحق للفريقين ان يقدما أمام هيئة التحكيم طلبات جديدة او طلبات مقابلة ، على ان تكون في حدود محضر المهمة المذكور في المادة (19) أعلاه او ان ينظما ملحقا لذلك الحصر ، يوقعه الفريقان وهيئة التحكيم وتبلغ صورة عنه الى الأمانة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك