المادة 10 من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980
طلب التحكيم.
على المدعي الذي يريد أن يلجأ إلى التحكيم، أن يقدم طلبا خطيا إلى الأمنانة العامة يتضمن ما يلي:
1- اسم المدعي وعنوانه.
2- اسم المدعى عليه وعنوانه.
3- البند التحكيمي الذي يستند إليه إن وجد، أو رغبته بالتحكيم وفقا لهذا النظام.
4- شرح القضية موضوع النزاع مع تحديد طلباته.
5- المستندات والوثائق الثبوتية المؤيدة لطلبه.
6- موقفه حول عدد المحكمين واختيارهم وفقا لأحكام المادة (13) أدناه.
7- الرسم المتوجب وفقا للتعرفة.
يعتبر تلقي الأمانة العامة العامة هذا الطلب، تاريخا لبدء التحكيم.
وعلى الأمانة العامة أن تبلغ فورا المدعى عليه صورة الطلب ومرفقاته للرد عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026