المادة 9 من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980

اللجوء إلى التحكيم يحل كل خلاف ينشأ بين عضوين أو أكثر من أعضاء الاتحاد أو بين عضو أو أكثر من الاتحاد وطرف أو أكثر من خارجه عن طريق التحكيم وفقا لهذا النظام في إحدى الحالتين التاليتين: 1- إذا كان المدعي والمدعى عليه مرتبطين بعقد يتضمن بندا تحكيميا، ينص على أن جميع الخلافات الناجمة عن هذا العقد تحل نهائيا، وفقا لنظام الوساطة والتحكيم لدى الاتحاد، بواسطة محكم فرد أو ثلاثة محكمين يتم تعيينهم طبقا لهذا النظام. 2- وفي حال عدم وجود مثل هذا البند التحكيمي، وإذا وافق المدعي والمدعى عليه، بعد نشوب الخلاف، أن يعرضا حله عن طريق التحكيم طبقا لهذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك