المادة 27 من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980
الفصل الثالث
رسوم ومصاريف الوساطة والتحكيم
المادة (1): أحكام عامة
تشمل الرسوم والمصاريف على ما يلي:
13 - رسم إداري يستحق لاتحاد المصارف العربية.
14 - أتعاب جهاز الوساطة او التحكيم او تضاف اليها المصاريف الشخصية التي يكون قد تكبدها هذا الجهاز في سبيل القيام بمهمته.
15 - أتعاب ومصاريف الخبرة عند الاقتضاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026