المادة 26 من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980

أحكام عامة في جميع الحالات التي لم يرد ذكرها صراحة في هذا النظام ، يتصرف مجلس الإدارة والأمانة العامة وهيئة التحكيم ، بصورة تؤمن سلامة التحكيم ، ليصدر القرار بصورة صحيحة وقانونية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك