المادة 25 من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980

مصاريف التحكيم 10 - يصفي القرار عن هيئة التحكيم ، المصاريف ويحدد الفريق الملزم بدفعها او نسبة توزيعها بين الفريقين. 11 - تشمل مصارف التحكيم ، رسوم التحكيم وأتعاب ومصاريف هيئة التحكيم ، وأتعاب الخبراء ومصاريفهم في حالة اللجوء الى الخبرة ، والمصاريف العادية التي أنفقها الفريقان لدفعهما. 12 - تحدد أتعاب ومصاريف هيئة التحكيم طبقا لأصول التعرفة المرفقة بهذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك