المادة 2 من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980

تطبيق هذا النظام إن لجوء المدعي والمدعى عليه الى هذا النظام يعني إطلاعهما على أحكامه وقبولهما والتزامهما بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك