المادة 7 من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980
كيفية دفع رسوم ومصاريف جهاز التحكيم
1- على كل فريق قبل مباشرة جهاز التحكيم دراسة القضية ، ان يدفع نصف الرسم الإداري محسوبا وفقا للمادة (2) أعلاه ، واذا لم يصرح بالقيمة المتنازع عليها ، تحدد الأمانة العامة الرسم الإداري بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الإدارة.
2- يحدد رئيس مجلس الإدارة بناء على اقتراح الأمين العام أتعاب جهاز التحكيم وفقا للجدول المنصوص عليه في المادة (4) أعلاه ، غير أنه يحق لرئيس المجلس ان يحدد هذه الأتعاب بأقل من النسب المذكورة في الجدول ، اذا اقتضت الظروف ، ذلك لاسيما اذا قام بالتحكيم محكم منفرد ، كما أنه يحق له تحديد هذه الاتعاب بمقدار يفوق التعرفة المذكورة ، وذلك بصورة استثنائية وبقرار معلل بالنظر لظروف القضية.
يتم تحديد هذه الاتعاب ، بعد صدور الحكم النهائي ، وايداع أصله لدى الأمانة العامة ، غير أنه يحق لرئيس مجلس الإدارة ان يطلب من كل من الفريقين دفع سلفة على حساب الأتعاب.
3- تحدد الأمانة العامة بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الإدارة مصاريف جهاز التحكيم الشخصية ان وجدت ، على ان يتحملها الفريقان بالتساوي فيما بينهما ، واذا تقررت قبل صدور الحكم النهائي ، على ان يصفي الحكم النهائي هذه المصاريف ويحدد الفريق الملزم بدفعها بالنتيجة او نسبة توزيعها بين الفريقين.
4- يحق لأي من الفريقين ان يدفع كامل الرسوم والمصاريف ، اذا امتنع الفريق الآخر عن دفع نصيبه ، على ان تصفى بالنتيجة وفقا لمضمون الحكم النهائي.
5- واذا تمت المصالحة بين الفريقين قبل صدور الحكم النهائي ، عاد لرئيس مجلس الإدارة بناء على اقتراح الأمين العام ، أمر تحديد أتعاب جهاز التحكيم بمقدار يقل عن النسب المذكورة في الجدول ، آخذا بعين الاعتبار ظروف القضية والجهود التي بذلت قبل وقوع المصالحة.
6- واذا سحب أحد الفريقين طلباته او تراجع عنها قبل ان يتسلم التحكيم الملف ، يرد للفريقين جميع ما دفعاه من مبالغ ، بعد خصم مبلغ يوازي نصف الرسم الإداري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026