المادة 19 من نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 72 لسنة 2024
مع مراعاة أحكام المادة (18) من هذا النظام ، تلغى أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في هذا النظام بقرار من الوزير بناء على تنسيب المديرية في أي من الحالتين التاليتين :-
أ- إذا ثبت أن الترخيص أعطي استنادا الى بيانات غير صحيحة.
ب-إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط الترخيص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026