الأنظمة
نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 72 لسنة 2024
17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2024) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون التنمية الاجتماعية. الوزارة:وزارة التنمية …
- المادة 3تسري أحكام هذا النظام على كل من يمارس المهنة في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة ومؤسسات القطاع الخاص بما فيها الجهات التطوعية .
- المادة 4تشمل المهنة ما يلي:- أ- المهن الاختصاصية التالية:- 1- اختصاصي اجتماعي. 2- باحث اجتماعي. 3-مشرف اجتماعي. 4- مرشد اجتماعي. 5- معاون اجتماعي. 6- مراقب السلوك. 7-فني عمل اجتم…
- المادة 5أ- مع مراعاة المواد (6) و(7) و(8) و(9) من هذا النظام، يشترط فيمن يرخص له بمزاولة المهنة أن يكون:- 1- أردني الجنسية. 2- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق …
- المادة 6يشترط لمزاولة المهن الاختصاصية الحصول على الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس) او ما يعادلها حدا أدنى في تخصص (خدمة اجتماعية، عمل اجتماعي، علم اجتماع، انحراف وجريمة) وتص…
- المادة 7يشترط لمزاولة المهن المساندة الحصول على الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس) أو ما يعادلها حدا أدنى في تخصص (تربية خاصة، تربية خاصة للطفولة، موهبة وإبداع، تربية طفل طفول…
- المادة 8أ- يشترط لمزاولة مهنة فني عمل اجتماعي ان يكون:- 1- حاصلا على الشهادة الجامعية المتوسطة (الدبلوم) في التخصصات العلمية المنصوص عليها في مطلع المادة (6) من هذا النظام لفني ع…
- المادة 9يشترط لمزاولة مهنة عامل اجتماعي أن يكون من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فما دون وأن يكون قد التحق ببرامج تدريبية مهنية متخصصة تحددها المديرية وتعتمدها اللجنة لا يقل…
- المادة 10أ- يشترط للانتقال من تصنيف الى تصنيف آخر اجتياز طالب التصنيف الامتحان المقرر الذي تعقده الوزارة لهذه الغاية أو أي جهة أخرى تعتمدها لهذه الغاية. ب- تحدد آلية عقد الامتحان …
- المادة 11تتولى المديرية ما يلي:- أ- تنظيم الشؤون المتعلقة بالمهنة. ب- إعداد نماذج طلبات الترخيص. ج- استقبال طلبات الحصول على تراخيص المزاولة وتجديدها وإصدار الشهادات. د- استقبال ط…
- المادة 12أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة العمل الاجتماعي) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مساعد الأمين العام للحماية والرعاية نائبا للرئيس. 2- مدير المديرية. 3- مندوب عن وزار…
- المادة 13أ- تستوفي الوزارة رسوم تراخيص مزاولة المهنة التالية:- 1- (20) دينارا رسم ترخيص مزاولة مهنة اختصاصي او اختصاصي مساند أو فني عمل اجتماعي مختص أو فني عمل اجتماعي مساند. 2- (…
- المادة 19مع مراعاة أحكام المادة (18) من هذا النظام ، تلغى أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في هذا النظام بقرار من الوزير بناء على تنسيب المديرية في أي من الحالتين التاليتين :- أ- إذ…
- المادة 20مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
- المادة 21للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للأمين العام على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
- المادة 22يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.