المادة 8 من نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 72 لسنة 2024
أ- يشترط لمزاولة مهنة فني عمل اجتماعي ان يكون:-
1- حاصلا على الشهادة الجامعية المتوسطة (الدبلوم) في التخصصات العلمية المنصوص عليها في مطلع المادة (6) من هذا النظام لفني عمل اجتماعي مختص، وفي التخصصات العلمية المنصوص عليها في مطلع المادة (7) من هذا النظام لفني عمل اجتماعي مساعد.
2- التحق ببرامج تدريبية مهنية متخصصة تحددها المديرية وتعتمدها اللجنة لا تقل عن (100) ساعة تدريبية وأن يجتاز بنجاح الاختبارات الخاصة بهذه البرامج.
ب-لا تسري أحكام التصنيف المنصوص عليها في المادتين (6) و(7) من هذا النظام على فني عمل اجتماعي مختص وفني عمل اجتماعي مساند.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026