المادة 9 من نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 72 لسنة 2024
يشترط لمزاولة مهنة عامل اجتماعي أن يكون من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فما دون وأن يكون قد التحق ببرامج تدريبية مهنية متخصصة تحددها المديرية وتعتمدها اللجنة لا يقل عدد ساعاتها عن (100) ساعة تدريبية وأن يجتاز بنجاح الاختبارات الخاصة بهذه البرامج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026