المادة 4 من نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 72 لسنة 2024
تشمل المهنة ما يلي:-
أ- المهن الاختصاصية التالية:-
1- اختصاصي اجتماعي.
2- باحث اجتماعي.
3-مشرف اجتماعي.
4- مرشد اجتماعي.
5- معاون اجتماعي.
6- مراقب السلوك.
7-فني عمل اجتماعي مختص.
ب- المهن المساندة التالية:-
1-اختصاصي نفسي.
2-مرشد نفسي.
3- اختصاصي تربية خاصة.
4- اختصاصي توحد.
5- اختصاصي تدخل مبكر.
6- مربية أطفال.
7- فني عمل اجتماعي مساند.
ج- عامل اجتماعي وتشمل:-
1- مرافق كبار السن.
2- مرافق ذوي الإعاقة.
3- حاضنة أطفال.
4-مقدم رعاية.
5- مرافق حملات مكافحة التسول.
6- مرافق شؤون المحاكم.
7- أُماً بديلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026