المادة 14 من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 56 لسنة 2026
أ- تشكل بقرار من المجلس لجنة تأديبية، لمدة سنة، من ثلاثة أعضاء أصليين وعضوين احتياط من المحاسبين القانونيين على أن لا تقل مدة مزاولة أي منهم للمهنة عن عشر سنوات، ويسمي المجلس من بين أعضائها رئيساً لها.
ب- على رئيس اللجنة وأعضائها مراعاة الاستقلالية، والحياد، وعدم وجود تعارض مصالح مع أي جهة لها علاقة بالشكوى المعروضة أمامها تحت طائلة البطلان والمساءلة التأديبية وعلى المجلس في هذه الحالة تسمية العضو الاحتياط بديلاً عن العضو الأصيل.
ج- تجتمع اللجنة التأديبية بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهرين بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها على الأقل وترفع قراراتها الى المجلس للمصادقة عليها وفقا لأحكام القانون.
د- اذا أحال المجلس المشتكى عليه إلى اللجنة التأديبية تقوم بتبليغه بالمخالفة المنسوبة إليه خلال أسبوع من تاريخ إحالة نتائج التحقيق اليها، وعليه المثول أمامها خلال أسبوعين لإبداء دفوعه المتعلقة بالشكوى وله الحق في الاستعانة بمحام لحضور جلسات اللجنة التأديبية ولها حق الاستماع إلى شهادة الشهود حول القضية المطروحة أمامها.
ه- اذا لم يحضر المشتكى عليه أمام اللجنة التأديبية أي جلسة تعقدها فينظر في الشكوى بصورة غيابية إلا إذا مثل المشتكى عليه أمام اللجنة التأديبية بعد ذلك وقبل صدور القرار النهائي للجنة بحقه وأثبت أن غيابه كان بعذر مشروع تقبله اللجنة.
و- تصدر اللجنة التأديبية قرارها بالشكوى خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إحالتها اليها بإحدى العقوبات المنصوص عليها في القانون وترفع قرارها للمجلس للمصادقة عليه، وللمجلس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بناء على طلب من اللجنة التأديبية مع بيان الأسباب .
ز- اذا تبين للجنة أثناء النظر في الشكوى أن فعل المشتكى عليه يشكل جرماً جزائياً فعليها إحالة جميع الأوراق المتعلقة بالشكوى إلى المجلس ليحيلها بدوره إلى المدعي العام المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026