الأنظمة
نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 56 لسنة 2026
18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية . الهيئة ا…
- المادة 3أ - تحدد مجالات عمل المحاسبين القانونيين وفق مزاولتهم المهنة على النحو التالي:- 1- محاسب قانوني مزاول لأعمال التدقيق يعمل لحسابه الخاص أو لحساب محاسب قانوني آخر مزاول لأع…
- المادة 4أ- يلتزم المحاسب القانوني بما يلي: 1- التقيد بمعايير التدقيق والمحاسبة المعتمدة للمهنة وقواعد السلوك المهني. 2- المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يطلع عليها بحكم…
- المادة 5يُحظر على المحاسب القانوني ما يلي:- أ- مزاولة أعمال التدقيق دون الحصول على إجازة لمزاولة أعمال التدقيق. ب- احتراف التجارة أو الصناعة أو ممارسة أي مهنة أخرى. ج- تدقيق حساب…
- المادة 6يجوز للمحاسب القانوني إضافة للأعمال الرئيسة الموكلة إليه وبما لا يتعارض مع قواعد السلوك المهني المعتمدة، القيام بما يلي: - أ- تقديم الاستشارات والخبرات المهنية في المجالا…
- المادة 7إذا تعذر على المحاسب القانوني المزاول لمهنة التدقيق القيام بالمهام أو الواجبات الموكلة إليه لأي سبب من الأسباب فعليه قبل الاعتذار عن القيام بتدقيق الحسابات أن يقدم للمجلس…
- المادة 8أ- يلتزم المحاسب القانوني بإبلاغ الجمعية بعنوانه أو بصندوق بريده أو بريده الإلكتروني أو فاكسه لغايات التبليغ، ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على أي منها ما لم يقم المحاسب القانو…
- المادة 9أ- لغايات هذا النظام، يقصد بالتعليم المستمر متابعة المستجدات ذوات الصلة بالمهنة، من خلال حضور المحاسب القانوني الندوات أو المؤتمرات أو المشاركة في الدورات في معاهد متخصصة…
- المادة 10أ- لغاية استكمال متطلبات الحصول على إجازة المزاولة وفقا لأحكام القانون، يقدم طلب التسجيل في سجل المتدربين لدى الجمعية على النموذج المعتمد لهذه الغاية معززاً بالوثائق المط…
- المادة 11على الرغم مما ورد في الفقرتين (ج) و (ه) من المادة (10) من هذا النظام، لحملة الدرجات والشهادات العلمية المنصوص عليها في هاتين الفقرتين والذين شغلوا وظائف رئيسية متعلقة بأع…
- المادة 12أ- 1 - يشكل المجلس في بداية كل دورة لجنة تفتيش أو أكثر مدتها ثلاث سنوات تتألف من ثلاثة من المحاسبين القانونيين، وتحدد كيفية اجتماعاتها في قرار تشكيلها وتسمي اللجنة من بين…
- المادة 13أ- تقدم الشكوى خطياً بحق المحاسب القانوني أو المحاسب المتدرب إلى المجلس الذي يحيلها بدوره إلى لجنة تحقيق يشكلها من ثلاثة من أعضاء الهيئة العامة للجمعية للنظر فيها خلال مد…
- المادة 14أ- تشكل بقرار من المجلس لجنة تأديبية، لمدة سنة، من ثلاثة أعضاء أصليين وعضوين احتياط من المحاسبين القانونيين على أن لا تقل مدة مزاولة أي منهم للمهنة عن عشر سنوات، ويسمي ال…
- المادة 15يجوز إنشاء شركات مدنية بين المحاسبين القانونيين المزاولين وبموافقة المجلس على أن تسجل الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات وفقاً للتشريعات النافذة ويشترط في ذلك ما يلي:- أ- أن…
- المادة 16أ- إذا توفي المحاسب القانوني الشريك في أي من الشركات المنشأة بمقتضى أحكام المادة (15) من هذا النظام فيترتب على ورثته من غير المحاسبين القانونيين توفيق أوضاعهم في الشركة خ…
- المادة 17تصدر الهيئة العليا التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 18يلغى نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم (7) لسنة 2006 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.