المادة 7 من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 56 لسنة 2026
إذا تعذر على المحاسب القانوني المزاول لمهنة التدقيق القيام بالمهام أو الواجبات الموكلة إليه لأي سبب من الأسباب فعليه قبل الاعتذار عن القيام بتدقيق الحسابات أن يقدم للمجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعذر قيامه بتلك المهام أو الواجبات تقريراً خطياً يبين فيه الأسباب التي أعاقت أو حالت دون قيامه بأعماله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026