المادة 8 من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 56 لسنة 2026

أ- يلتزم المحاسب القانوني بإبلاغ الجمعية بعنوانه أو بصندوق بريده أو بريده الإلكتروني أو فاكسه لغايات التبليغ، ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على أي منها ما لم يقم المحاسب القانوني بإشعار الجمعية خطيا بأي تغيير يطرأ على أي منها. ب- يتم التبليغ وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه على العنوان المعتمد لدى الجمعية وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك على النحو التالي:- 1- بالتسليم باليد الى المحاسب القانوني أو لأي من العاملين المسؤولين لديه، سواء تم التبليغ بوساطة موظفي الجمعية أو أي شركة مرخصة ومعتمدة في المملكة لغايات التبليغات القضائية ويعد التبليغ في هذه الحالة قد تم حسب الأصول حتى لو تم رفض استلامه. 2- بإيداعه بالبريد المسجل على العنوان المعتمد، ويعد هذا الإيداع بمثابة تبليغ قانوني بعد مضي (30) يوما من تاريخ الإيداع ويكفي لإثباته تقديم ما يدل على إيداع الإشعار بالبريد المسجل على العنوان الصحيح. 3- بإرساله على الفاكس أو البريد الإلكتروني ويكفي لإثبات ذلك تقديم رسالة تأكيد الاستلام الصادرة عن الفاكس أو رسالة البريد الإلكتروني التي تؤكد الاستلام من المرسل إليه. ج- اذا تعذر إجراء التبليغ وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة فيتم التبليغ بالنشر لمرة واحدة في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشارا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة