المادة 6 من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 56 لسنة 2026

يجوز للمحاسب القانوني إضافة للأعمال الرئيسة الموكلة إليه وبما لا يتعارض مع قواعد السلوك المهني المعتمدة، القيام بما يلي: - أ- تقديم الاستشارات والخبرات المهنية في المجالات المحاسبية والمالية والضريبية والاقتصادية، وأنظمة المعلومات وأي خدمات أخرى ذوات صلة لا تتعارض مع أحكام القانون وهذا النظام. ب- القيام بأعمال التحكيم والتصفية والخبرة والقوامة في المجالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات المالية والإحصائية، وجمع المعلومات الاقتصادية لحساب الغير، وإعداد الأنظمة الداخلية وأعمال تقييم الأداء بما لا يتعارض مع قواعد وسلوك المهنة المعتمدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة