المادة 12 من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 56 لسنة 2026
أ- 1 - يشكل المجلس في بداية كل دورة لجنة تفتيش أو أكثر مدتها ثلاث سنوات تتألف من ثلاثة من المحاسبين القانونيين، وتحدد كيفية اجتماعاتها في قرار تشكيلها وتسمي اللجنة من بين أعضائها رئيساً لها وتتخذ توصياتها بأكثرية أصوات أعضائها ويتولى المجلس تقييم أداء هذه اللجان بصورة دورية ويعاد تشكيلها عند انتهاء مدتها أو وفق نتائج تقييم الأداء.
2- للمجلس تكليف أي من لجان التفتيش بالتفتيش على مكاتب المحاسبين القانونيين، وترفع اللجنة تقريرها الى المجلس خلال المدة المحددة في قرار تكليفها.
ب- تتولى لجنة التفتيش مهمة التأكد مما يلي :-
1- أن المحاسب القانوني المزاول لمهنة التدقيق متفرغ للمهنة ويقوم بمزاولتها وملتزم بمعايير التدقيق المعتمدة وقواعد السلوك المهني المعتمدة.
2- أن المحاسب القانوني ملتزم بالقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ومستوف لمتطلبات معايير التدقيق الدولية.
3- أن المحاسب المتدرب المسجل في سجل المتدربين لدى الجمعية يتدرب تحت إشراف محاسب قانوني مزاول لمهنة التدقيق، وملتزم بشروط ومتطلبات التدريب.
ج- تعد لجنة التفتيش محضراً عن كل عمل من أعمال التفتيش موقعاً من أعضائها ومن المحاسب القانوني، وترفعه إلى المجلس مرفقة به التوصيات المتعلقة بهذا الشأن.
د- في حال رفض المحاسب القانوني التعاون مع لجنة التفتيش أو التوقيع على محاضر اللجان يجوز للمجلس تحويله إلى لجنة تحقيق وللمحاسب القانوني الاعتراض على ما جاء في محاضر التفتيش.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026