المادة 11 من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 56 لسنة 2026

على الرغم مما ورد في الفقرتين (ج) و (ه) من المادة (10) من هذا النظام، لحملة الدرجات والشهادات العلمية المنصوص عليها في هاتين الفقرتين والذين شغلوا وظائف رئيسية متعلقة بأعمال المحاسبة أو أعمال التدقيق لدى الدوائر الحكومية أو في الشركات المملوكة للحكومة أو الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية أو البنك المركزي الأردني التقدم بطلب الترخيص للحصول على إجازة المزاولة، شريطة ما يلي: أ- اجتيازهم الامتحان المقرر والذي تجريه لجنة الترخيص. ب- أن تكون لديهم خبرة لا تقل مدتها عن ست (6) سنوات في أعمال المحاسبة أو أعمال التدقيق. ج - التدريب لمدة لا تقل عن سنة بالدوام الكامل لدى محاسب قانوني مزاول لأعمال التدقيق، شريطة أن يسجل في سجل المتدربين لدى الجمعية وفقا لأحكام هذا النظام عند بداية التدريب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة