المادة 2 من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 56 لسنة 2026

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية . الهيئة العليا : الهيئة العليا للمهنة المشكلة بمقتضى أحكام القانون. الجمعية : جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين المنشأة بمقتضى أحكام القانون . المجلس : مجلس إدارة الجمعية. الرئيس : رئيس المجلس. المهنة : مهنة المحاسبة القانونية بفرعيها المحاسبة والتدقيق. المحاسب القانوني : الشخص الطبيعي المجاز لمزاولة المهنة وفقا لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. إجازة المزاولة : إجازة مزاولة المهنة التي تمنح للمحاسب القانوني وفقا لأحكام القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة