المادة 2 من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 56 لسنة 2026
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية .
الهيئة العليا : الهيئة العليا للمهنة المشكلة بمقتضى أحكام القانون.
الجمعية : جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين المنشأة بمقتضى أحكام القانون .
المجلس : مجلس إدارة الجمعية.
الرئيس : رئيس المجلس.
المهنة : مهنة المحاسبة القانونية بفرعيها المحاسبة والتدقيق.
المحاسب القانوني : الشخص الطبيعي المجاز لمزاولة المهنة وفقا لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
إجازة المزاولة : إجازة مزاولة المهنة التي تمنح للمحاسب القانوني وفقا لأحكام القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026