المادة 16 من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 56 لسنة 2026
أ- إذا توفي المحاسب القانوني الشريك في أي من الشركات المنشأة بمقتضى أحكام المادة (15) من هذا النظام فيترتب على ورثته من غير المحاسبين القانونيين توفيق أوضاعهم في الشركة خلال سنتين من تاريخ الوفاة وفقاً لأحكام هذا النظام بما في ذلك توافر شروط إجازة مزاولة المهنة المنصوص عليها في القانون على أن يتضمن عقد التأسيس استمرارية الشركة بصلاحية المفوضين بالتوقيع بالأمور الإدارية والمالية وأي أمور أخرى.
وإذا تعذر ذلك تتم تصفية حقوقهم في الشركة بالاتفاق مع بقية الشركاء من المحاسبين القانونيين وفي حال تعذر الاتفاق على ذلك يتولى المجلس تقدير هذه الحقوق وتحديد طريقة تصفيتها ويكون قراره في ذلك نهائيا وملزما لجميع الأطراف.
ب- إذا توفي المحاسب القانوني المزاول لمهنة التدقيق لحسابه الخاص أو أصيب بمرض منعه من ممارسة المهنة بمقتضى تقارير صادرة عن لجنة طبية معتمدة فعليه وعلى ورثته أو الولي أو الوصي أو القيم حسب مقتضى الحال توفيق أوضاعهم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة أو المرض، والتعاون خلال هذه المدة مع محاسب قانوني مزاول لمهنة التدقيق بموافقة المجلس، وفي حال عدم تحقق ذلك يتولى المجلس تعيين محاسب قانوني مزاول لمهنة التدقيق لهذه الغاية ويكون قراره بذلك نهائياً وملزماً لجميع الأطراف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026