المادة 10 من نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان رقم 93 لسنة 2024

يعفى من التقدم للامتحانات المنصوص عليها في هذا النظام كل من عمل فني صحة الفم والأسنان أو مساعد فني صحة الفم والأسنان لدى وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية أو المستشفيات التعليمية التابعة للجامعات الرسمية مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على الشهادات العلمية المنصوص عليها في هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك