الأنظمة
نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان رقم 93 لسنة 2024
16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة:وزارة الصحة. الوزير:وزير الصحة. المديرية:المدي…
- المادة 3أ- يشترط في طالب الترخيص لمزاولة مهنة فني صحة الفم والأسنان أن يكون: - 1-أردني الجنسية. 2-حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. 3-حاصلاً على الشهادة الجامعية ال…
- المادة 4أ- يقدم طلب الترخيص لمزاولة المهنة إلى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق المقررة إلكترونياً أو ورقياً. ب- يمنح الترخيص بقرار من الوزير بعد استكمال …
- المادة 5أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة الامتحان) برئاسة مدير مديرية طب الأسنان وعضوية كل من:- 1-رئيس قسم ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان في المديرية. 2-طبيب أسنان من الخدمات الطبي…
- المادة 6تستوفي الوزارة البدلات التالية:- أ- خمسون ديناراً عن ترخيص مهنة فني صحة الفم والأسنان. ب- ثلاثون ديناراً عن ترخيص مهنة مساعد فني صحة الفم والأسنان. ج- عشرون ديناراً بدل ا…
- المادة 7يشمل عمل فني صحة الفم والأسنان ما يلي: - أ-تطهير عيادة الأسنان وتحضيرها. ب- تحضير وخلط جميع أنواع الحشوات ومواد الطبعات. ج- إعطاء التعليمات والإرشادات الواجب على المريض ا…
- المادة 8يشمل عمل مساعد فني صحة الفم والأسنان ما يلي:- أ- تطهير عيادة الأسنان وتحضيرها. ب-إعطاء التعليمات والإرشادات الواجب على المريض اتباعها بعد كل عملية علاجية. ج- القيام بأعما…
- المادة 9يجدد ترخيص مزاولة المهنة كل خمس سنوات بعد استيفاء الساعات التدريبية حسب نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية النافذ.
- المادة 10يعفى من التقدم للامتحانات المنصوص عليها في هذا النظام كل من عمل فني صحة الفم والأسنان أو مساعد فني صحة الفم والأسنان لدى وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية أو المستشفي…
- المادة 11يلغى ترخيص مزاولة المهنة لأي من الأسباب التالية: - أ- إذا ثبت أن الترخيص أعطي بناءً على بيانات غير صحيحة. ب- إذا فقد المرخص له أيا من شروط الترخيص.
- المادة 12تصرف بقرار من الوزير لرئيس اللجنة وكل عضو من أعضائها مكافأة مقدارها (50) دينارا عن كل دورة امتحان تعقد بموجب هذا النظام.
- المادة 13أ- يحظر على أي شخص مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- يحظر على فني صحة الفم والأسنان ومساعد فني صحة الفم والأسنان ممارسة المهنة إلا ف…
- المادة 14للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للأمين العام للرعاية الصحية الأولية والأوبئة أو للمدير على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
- المادة 15مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في قانون الصحة العامة المعمول به.
- المادة 16يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك إجراء الامتحانات وإعلان نتائجها.