المادة 7 من نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان رقم 93 لسنة 2024
يشمل عمل فني صحة الفم والأسنان ما يلي: -
أ-تطهير عيادة الأسنان وتحضيرها.
ب- تحضير وخلط جميع أنواع الحشوات ومواد الطبعات.
ج- إعطاء التعليمات والإرشادات الواجب على المريض اتباعها بعد كل عملية علاجية.
د- القيام بأعمال التعقيم في العيادة.
ه- تقديم الإرشادات الغذائية اللازمة.
و- القيام بأعمال التوعية والتثقيف الصحي السني ضمن مجاله عن طريق المنشورات والمقالات والمحاضرات.
ز- القيام بأعمال الصيانة الوقائية للأجهزة في العيادة.
ح- إعداد التقارير والبيانات الإحصائية للعيادة.
ط- المسح السني الوبائي ضمن المنطقة التي يعمل بها.
ي- مساعدة طبيب الأسنان في الأعمال الوقائية الخاصة بالصحة المدرسية.
ك- القيام بأعمال التزويد ومتابعة الاحتياجات من المواد والأدوات والأجهزة والنشرات الصحية المرتبطة بالإرشاد الصحي السني.
ل- القيام بالإجراءات العلاجية التالية وتحت إشراف طبيب الأسنان:-
1-تنظيف الأسنان بعمليتي تقليح الأسنان والتجريف العميق للجذور.
2-تلميع الأسنان وتبييضها.
3-وضع المواد المضادة للتحسس (الفلورايد) على الأسنان الحساسة.
4-التخدير الموضعي.
5- طلب وتصوير وتحميض الصور الشعاعية الداخل والخارج فموية وإعداد تقريرها.
6- تثبيت الحاجز المطاطي.
7- أخذ الطبعات الأولية.
8- تحضير شريط وممسك المسندة وتركيبه.
9- عمل التلبيسة المؤقتة.
10- وضع حبل التبعيد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026