المادة 7 من نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان رقم 93 لسنة 2024

يشمل عمل فني صحة الفم والأسنان ما يلي: - أ-تطهير عيادة الأسنان وتحضيرها. ب- تحضير وخلط جميع أنواع الحشوات ومواد الطبعات. ج- إعطاء التعليمات والإرشادات الواجب على المريض اتباعها بعد كل عملية علاجية. د- القيام بأعمال التعقيم في العيادة. ه- تقديم الإرشادات الغذائية اللازمة. و- القيام بأعمال التوعية والتثقيف الصحي السني ضمن مجاله عن طريق المنشورات والمقالات والمحاضرات. ز- القيام بأعمال الصيانة الوقائية للأجهزة في العيادة. ح- إعداد التقارير والبيانات الإحصائية للعيادة. ط- المسح السني الوبائي ضمن المنطقة التي يعمل بها. ي- مساعدة طبيب الأسنان في الأعمال الوقائية الخاصة بالصحة المدرسية. ك- القيام بأعمال التزويد ومتابعة الاحتياجات من المواد والأدوات والأجهزة والنشرات الصحية المرتبطة بالإرشاد الصحي السني. ل- القيام بالإجراءات العلاجية التالية وتحت إشراف طبيب الأسنان:- 1-تنظيف الأسنان بعمليتي تقليح الأسنان والتجريف العميق للجذور. 2-تلميع الأسنان وتبييضها. 3-وضع المواد المضادة للتحسس (الفلورايد) على الأسنان الحساسة. 4-التخدير الموضعي. 5- طلب وتصوير وتحميض الصور الشعاعية الداخل والخارج فموية وإعداد تقريرها. 6- تثبيت الحاجز المطاطي. 7- أخذ الطبعات الأولية. 8- تحضير شريط وممسك المسندة وتركيبه. 9- عمل التلبيسة المؤقتة. 10- وضع حبل التبعيد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة