المادة 13 من نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان رقم 93 لسنة 2024

أ- يحظر على أي شخص مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- يحظر على فني صحة الفم والأسنان ومساعد فني صحة الفم والأسنان ممارسة المهنة إلا في عيادة طبيب الأسنان وبإشرافه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة