المادة 3 من نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان رقم 93 لسنة 2024

أ- يشترط في طالب الترخيص لمزاولة مهنة فني صحة الفم والأسنان أن يكون: - 1-أردني الجنسية. 2-حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. 3-حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في علوم طب الأسنان المساندة أو صحة الفم والأسنان أو ما يعادلها من جامعة معترف بها. 4-غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق أو الآداب العامة. 5-قد اجتاز امتحان مزاولة المهنة الذي يعقد في الوزارة لهذه الغاية. ب- يشترط في طالب الترخيص لمزاولة مهنة مساعد فني صحة الفم والأسنان أن يكون: - 1- أردني الجنسية. 2- حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. 3- حاصلاً على الشهادة الجامعية المتوسطة في علوم طب الأسنان المساندة أو صحة الفم والأسنان من معهد متوسط أو كلية معترف بها والتي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين دراسيتين واجتاز الامتحان الشامل. 4- غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق أو الآداب العامة. 5- قد اجتاز امتحان مزاولة المهنة الذي يعقد في الوزارة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك