المادة 15 من نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان رقم 93 لسنة 2024
مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في قانون الصحة العامة المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026