المادة 2 من نظام مساءلة رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية رقم 22 لسنة 2023
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الإدارة المحلية.
الوزارة:وزارة الإدارة المحلية.
الوزير:وزير الإدارة المحلية.
مجلس المحافظة أو المجلس البلدي أو اللجنة
المجلس:المؤقتة المشكلة وفقاً لأحكام القانون وحسب مقتضى الحال.
الرئيس:رئيس المجلس.
العضو:عضو المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026