الأنظمة
نظام مساءلة رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية رقم 22 لسنة 2023
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام مساءلة رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الإدارة المحلية. الوزارة:وزارة الإدارة المحلية. الوز…
- المادة 3على الرئيس الالتزام بما يلي:- أ- التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها ومتابعة ومراقبة تنفيذها. ب- تأدية واجباته بدقة وأمانة والقيام بمتطلبات المنصب…
- المادة 4أ- مع مراعاة أحكام القانون، يحظر على الرئيس ما يلي:- 1- أن يستغل منصبه وصلاحياته لمنفعة ذاتية أو ربح شخصي يتحقق له بشكل مباشر أو غير مباشر. 2- أن يفضي بأي معلومات أو إيضا…
- المادة 5أ- على العضو الالتزام بما يلي:- 1- التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها. 2- حضور الجلسات والالتزام بمواعيدها. 3- إعلام المجلس عن أي مخالفات قانونية…
- المادة 6أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة العليا لمجالس المحافظات والمجالس البلدية) برئاسة أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية وعضوية كل من:- 1- أمين عام ديوان المحاسبة.…
- المادة 7أ-إذا تبين أن المخالفة التي أسندت للرئيس أو العضو تنطوي على جريمة جزائية فيترتب ايقاف كافة الاجراءات وإحالته الى المدعي العام أو المحكمة المختصة مع كافة الوثائق والمستندا…
- المادة 8- أ- يتقاضى الرئيس أو العضو الموقوف عن العمل والمحال الى المدعي العام أو الى المحكمة المختصة ما يلي:- 1- ما نسبته (50%) من مجموع ما يستحقه رئيس البلدية من الراتب والمكافآ…
- المادة 9يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 10يلغى نظام مساءلة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية رقم (82) لسنة 2017.