المادة 8 من نظام مساءلة رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية رقم 22 لسنة 2023

- أ- يتقاضى الرئيس أو العضو الموقوف عن العمل والمحال الى المدعي العام أو الى المحكمة المختصة ما يلي:- 1- ما نسبته (50%) من مجموع ما يستحقه رئيس البلدية من الراتب والمكافآت الشهرية الممنوحة له بمقتضى نظام حقوق رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية خلال مدة توقيفه عن العمل ولا يجوز له حضور جلسات المجلس البلدي أو أي من اللجان التي يرأسها أو يكون عضوا فيها. 2- ما نسبته (50%) من مكافأة رئيس مجلس المحافظة وعضو مجلس المحافظة خلال مدة توقيفه عن العمل ولا يجوز له حضور أي من جلسات المجلس أو أي من اللجان التي يرأسها أو يكون عضوا فيها. ب- لا يستحق عضو المجلس البلدي الموقوف عن العمل والمحال الى المدعي العام أو إلى المحكمة المختصة أي مكافأة عن فترة ايقافه ولا يجوز له حضور أي من جلسات المجلس البلدي او أي من اللجان التي يرأسها أو يكون عضوا فيها. ج- اذا صدر القرار القضائي القطعي ببراءة الرئيس أو العضو من التهمة التي اسندت اليه أو الحكم بعدم مسؤوليته عما اسند اليه أو منعت محاكمته أو شمله عفو عام، فيستحق رئيس البلدية راتبه كاملا ومكافآته عن المدة التي اوقف خلالها عن العمل، كما يستحق رئيس مجلس المحافظة أو عضو مجلس المحافظة المكافأة المخصصة لأي منهما كاملة عن المدة التي أوقفا خلالها عن العمل. د- اذا حكم على الرئيس او العضو بأي جناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الاخلاق العامة او حكم عليه بالحبس لمدة تزيد على ستة أشهر عن أي جريمة فيعتبر معزولاً حكماً اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية. ه - اذا صدر قرار بعزل الرئيس أو العضو فلا يسترد منه أي جزء من الراتب أو المكافأة، حسب مقتضى الحال، خلال المدة الواقعة ما بين إيقافه عن العمل وقرار عزله، ولا يصرف له ما تبقى من رواتبه أو مكافآته عن المدة التي كان خلالها موقوفاً عن العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك