المادة 3 من نظام مساعدة الطلاب الجامعيين رقم 14 لسنة 1956
أ- علىالطالب الذي يتقدم لطلب المساعدة ان يرفق بطلبه شهادة من الجامعة التي التحق بها تثبت نجاحه ومواظبته على الدراسة فيها مصدقة من الممثل السياسية الاردني في البلد الذي يقيم فيه.
ب- شهادة حسن سلوك من الممثل السياسي الاردني في البلد الذي يقيم فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026