المادة 4 من نظام مساعدة الطلاب الجامعيين رقم 14 لسنة 1956
لا تقدم المساعدة ضمن الشروط المبينة في المادة الثانية من هذا النظام الا بعد اتخاذ الاجراءات التالية:
آ- ان يضع المحقق الاجتماعي الذي يعينه وزير الشؤون الاجتماعية لهذه الغاية تقريراً على نموذج خاص يبين فيه حالة الطالب ومعيليه من الناحية المالية.
ب- ان يقوم رئيس القسم المختص في الوزارة بتدقيق التقرير وتسجيل توصية بالنسبة للمساعدة.
ج- ان يقوم وكيل الوزارة بتدقيق التقرير وتقديم تنسيبه للمساعدة لوزير الشؤون الاجتماعية ، ويحق للوزير ، اما ان يقرر منح المساعدة او رفضها ، او يوعز باعادة التحقيق.
د- ان يقرر وزير الشؤون الاجتماعية مقدار المساعدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026