المادة 3 من نظام مستخدمي مؤسسة سكة حديد العقبة صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مؤسسة سكة حديد العقبه رقم 50 لسنة 1979
تسري احكام هذا النظام على المستخدمين الدائمين في الملاك ولا ينطبق على العمال الذين يعينهم المدير العام بأجور يومية للقيام باعمال مؤقتة وانما ينطبق عليهم قانون العمل الساري المفعول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026