الأنظمة
نظام مستخدمي مؤسسة سكة حديد العقبة صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مؤسسة سكة حديد العقبه رقم 50 لسنة 1979
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام مستخدمي مؤسسة سكة حديد العقبة لسنة 1979) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة مؤسسة سكة حديد العقبة الوزير وزير النقل. المجلس مجلس ادارة …
- المادة 3تسري احكام هذا النظام على المستخدمين الدائمين في الملاك ولا ينطبق على العمال الذين يعينهم المدير العام بأجور يومية للقيام باعمال مؤقتة وانما ينطبق عليهم قانون العمل السار…
- المادة 4تحدد فئات ملاك المستخدمين ورواتبهم وزياداتهم السنوية على الوجه التالي: - الراتب الشهري الزيادة السنوية الفئة بالدينار من - الى بالدينار خبير سكك حديدية 130- 214 6 خبير فن…
- المادة 5يصرف لكل مستخدم مكافأة تعادل راتب شهر مع العلاوات في كل سنة وتدفع في نهاية تلك السنة ولا تصرف هذه المكافأة عن المدة التي لا يتقاضى فيها المستخدم راتبا لاي سبب من الاسباب.…
- المادة 6يستحق المستخدم علاوة شخصية مقدارها (11) دينارا شهريا.
- المادة 7أ- يستحق المستخدم العلاوة العائلية الشهرية التي يتقاضاها موظفو الحكومة. ب- لا تدفع العلاوة الا لزوجة واحدة فقط. ج- لا تدفع العلاوة العائلية في الحالات التالية: 1- الى الم…
- المادة 8للمدير العام ان ينقل اي مستخدم من مركز عمل الى آخر او من فئة الى اخرى بنفس الراتب.
- المادة 9للمجلس بناء على تنسيب المدير العام وضع التعليمات اللازمة التي تنظم شؤون المستخدمين فيما يتعلق بتعيينهم ونقلهم ومنحهم الزيادات السنوية ومعاقبتهم وقبول استقالتهم ودوامهم وا…
- المادة 10تطبق احكام قانون العمل المعمول به على الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام.