المادة 7 من نظام مستخدمي مؤسسة سكة حديد العقبة صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مؤسسة سكة حديد العقبه رقم 50 لسنة 1979
أ- يستحق المستخدم العلاوة العائلية الشهرية التي يتقاضاها موظفو الحكومة.
ب- لا تدفع العلاوة الا لزوجة واحدة فقط.
ج- لا تدفع العلاوة العائلية في الحالات التالية:
1- الى المستخدمة عن زوجها.
2- الى المستخدمة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة.
3- الى السمتخدم عن زوجته التي تتقاضى راتبا شهريا من مصلحة عامة.
4- عن اي من الاولاد بعد اكماله الثامنة عشرة من عمره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026