المادة 7 من نظام مستخدمي مؤسسة سكة حديد العقبة صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مؤسسة سكة حديد العقبه رقم 50 لسنة 1979

أ- يستحق المستخدم العلاوة العائلية الشهرية التي يتقاضاها موظفو الحكومة. ب- لا تدفع العلاوة الا لزوجة واحدة فقط. ج- لا تدفع العلاوة العائلية في الحالات التالية: 1- الى المستخدمة عن زوجها. 2- الى المستخدمة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة. 3- الى السمتخدم عن زوجته التي تتقاضى راتبا شهريا من مصلحة عامة. 4- عن اي من الاولاد بعد اكماله الثامنة عشرة من عمره.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك