المادة 8 من نظام مستخدمي مؤسسة سكة حديد العقبة صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مؤسسة سكة حديد العقبه رقم 50 لسنة 1979
للمدير العام ان ينقل اي مستخدم من مركز عمل الى آخر او من فئة الى اخرى بنفس الراتب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026