المادة 9 من نظام مستشفى الجامعة الاردنية رقم 64 لسنة 2008

أ- يعتبر اعضاء هيئة التدريس الاختصاصيين في أي كلية طبية في الجامعة معينين في المستشفى وفقا لتعليمات يصدرها المجلس 0 ب- للمجلس بناء على توصية اللجنة المستندة الى تنسيب المرجع المختص في الجامعة تعيين اطباء اختصاصيين من خارج الجامعة للعمل في المستشفى 0 ج- يتقاضى الاطباء الاختصاصيون وفقا لاحكام هذه المادة المكافآت التي يحددها المجلس بناء على تنسيب الرئيس بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية متضمنة الحوافز التي تصرف للعاملين في المستشفى 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة