المادة 9 من نظام مستشفى الجامعة الاردنية رقم 64 لسنة 2008
أ- يعتبر اعضاء هيئة التدريس الاختصاصيين في أي كلية طبية في الجامعة معينين في المستشفى وفقا لتعليمات يصدرها المجلس 0
ب- للمجلس بناء على توصية اللجنة المستندة الى تنسيب المرجع المختص في الجامعة تعيين اطباء اختصاصيين من خارج الجامعة للعمل في المستشفى 0
ج- يتقاضى الاطباء الاختصاصيون وفقا لاحكام هذه المادة المكافآت التي يحددها المجلس بناء على تنسيب الرئيس بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية متضمنة الحوافز التي تصرف للعاملين في المستشفى 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026