الأنظمة
نظام مستشفى الجامعة الاردنية رقم 64 لسنة 2008
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام مستشفى الجامعة الاردنية لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة:الجامعة الاردنية 0 الرئيس:رئيس الجامعة 0 المستشفى:مستشفى …
- المادة 3يهدف المستشفى الى تحقيق الغايات التالية :- أ-تقديم الخدمات التعليمية وفرص الدراسة والتدريب بمختلف انواعها لطلبة الكليات الطبية والصحية 0 ب-تقديم الرعاية الطبية 0 ج- تدريب…
- المادة 4أ- يشكل المجلس برئاسة الرئيس وعضوية كل من :- 1-الامين العام لوزارة الصحة 0 2-المدير 0 3-عميد كلية الطب 0 4-عميد كلية الصيدلة 0 5-عميد كلية طب الاسنان 0 6-عميد كلية علوم ا…
- المادة 5أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- 1-رسم السياسة العامة للمستشفى ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بناء على تنسيب اللجنة 0 2-اعتماد مشروع الموازنة السنوية لل…
- المادة 6أ- تشكل في المستشفى لجنة تسمى ( اللجنة التنفيذية لادارة المستشفى ) برئاسة المدير وعضوية كل من :- -نائب المدير للشؤون الطبية 0 2-نائب المدير للشؤون الادارية 0 3-نائب عميد …
- المادة 7تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ-تنفيذ السياسة العامة والخطط والبرامج التي اقرها المجلس 0 ب- العمل على تطوير ادارة شؤون المستشفى وتقديم الخدمات بصورة متكاملة ب…
- المادة 8أ- يمارس المدير جميع الصلاحيات التي تضمن حسن سير العمل في المستشفى بما في ذلك الشؤون الطبية والمالية والادارية وبما لا يتعارض مع القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها …
- المادة 9أ- يعتبر اعضاء هيئة التدريس الاختصاصيين في أي كلية طبية في الجامعة معينين في المستشفى وفقا لتعليمات يصدرها المجلس 0 ب- للمجلس بناء على توصية اللجنة المستندة الى تنسيب الم…
- المادة 10يصدر مجلس امناء الجامعة بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0
- المادة 11يلغى نظام مستشفى الجامعة الاردنية رقم (105) لسنة 1976 وما طرأ عليه من تعديل على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وف…