المادة 6 من نظام مستشفى الجامعة الاردنية رقم 64 لسنة 2008

أ- تشكل في المستشفى لجنة تسمى ( اللجنة التنفيذية لادارة المستشفى ) برئاسة المدير وعضوية كل من :- -نائب المدير للشؤون الطبية 0 2-نائب المدير للشؤون الادارية 0 3-نائب عميد كلية طب الاسنان 0 4-مدير دائرة التمريض في المستشفى 0 5-مدير دائرة الصيدلة في المستشفى 0 6-مدير دائرة العطاءات والتزويد في المستشفى 0 7-ثلاثة من رؤساء الاقسام الاكاديمية في كلية الطب يسميهم الرئيس بناء على تنسيب عميد كلية الطب لمدة سنة قابلة للتجديد 0 ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه الذي يسميه مرة كل اسبوعين على الاقل وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور اغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة