المادة 7 من نظام مستشفى الجامعة الاردنية رقم 64 لسنة 2008
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
أ-تنفيذ السياسة العامة والخطط والبرامج التي اقرها المجلس 0
ب- العمل على تطوير ادارة شؤون المستشفى وتقديم الخدمات بصورة متكاملة بالتنسيق بين الوحدات التنظيمية المختلفة في المستشفى 0
ج- تعزيز التعاون مع القطاعات الطبية والاكاديمية ذات العلاقة على المستوى المحلي والاقليمي والدولي وتبادل الخبرات والمعارف العلمية والزيارات والتدريب مع المستشفيات ذات الاهتمام المشترك وذلك بالتنسيق مع المجلس 0
د- تشكيل اللجان الضرورية لمساعدتها على تنفيذ مهامها وصلاحياتها مرتبطة بالمدير او نائبه حسب مقتضى الحال ويحدد في قرار تشكيلها عدد اعضائها ومهام أي منها 0
ه- أي امور اخرى يكلفها المجلس او المدير بها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026