المادة 12 من نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 76 لسنة 2020

لا تتحمل الوزارة أي مسؤولية بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ رفض الطلب ولها الحق في إتلاف طلبات العرض المباشر المرفوضة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك