المادة 13 من نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 76 لسنة 2020

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة إلغاء أي قرار تأهيل او أي مذكرة تفاهم وفقاً لأحكام هذا النظام، في حال تبين للجنة عدم جدية العرض المباشر أو الشخص أو الإخلال بمتطلبات مذكرة التفاهم ودون أي مسؤولية على الوزارة بهذا الخصوص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك