المادة 14 من نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 76 لسنة 2020
عند نشوء أي حالة لا يمكن معالجتها بموجب أحكام هذا النظام، يرفع الوزير الأمر الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026