المادة 15 من نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 76 لسنة 2020
للوزير بناءً على تنسيب اللجنة منح مكافآت مالية لأعضاء لجان المشاريع ولجنة المفاوضات والخبراء والفنيين من غير الموظفين، على أن يحدد في قراره مقدار هذه المكافآت وطريقة صرفها
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026