المادة 7 من نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 76 لسنة 2020
أ- يجب أن تتوافر في الشخص مقدم العرض المباشر الشروط التالية:
1- المؤهلات الفنية الملائمة وحسب طبيعة المشروع ومتطلباته الفنية في المجالات المتخصصة التالية: الجيولوجيا، هندسة استكشاف وإنتاج النفط والغاز، التعدين، تقنيات المعالجة للخامات المختلفة، الدراسات الاقتصادية، الدراسات البيئية والهندسية المختلفة أو أي مؤهلات متخصصة أخرى تتعلق بطبيعة المشروع تقرره اللجنة وفقاً للتعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام.
2- الملاءة المالية الكافية التي تمكنه من تنفيذ مشروع استغلال البترول أو الصخر الزيتي او الفحم الحجري أو المعادن الاستراتيجية وكما تقرره اللجنة وفقاً للتعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام.
3- أن لا يكون قد حُ كم بموجب قرار قطعي بجريمة اقتصادية أو جريمة احتيال أو جريمة غسل أموال داخل المملكة أو خارجها، وعلى الشخص أن يقر في الطلب بذلك تحت طائلة رفض العرض المباشر.
4- أن لا يكون قد تقدم سابقاً لأي من مشاريع استغلال البترول أو الصخر الزيتي أو الفحم الحجري أو المعادن الاستراتيجية وكان قد أهمل أو قصر أو أخل بالتزاماته المقررة بموجب أي من الوثائق التعاقدية السابقة بما فيها أي مذكرة تفاهم أو أي اتفاقية.
ب- يسمح للشخص بتقديم الطلب إذا كان إنهاء الوثائق التعاقدية بمقتضى البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة ناتجا عن عدم جدوى المشروع اقتصادياً أو عدم ملاءمة التقنية الفنية للمشروع أو ظهور محددات بيئية لم تكن معلومة عند التعاقد أو أي أسباب فنية أو تقنية خارجة عن إرادة الشخص بناء على قرار اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026